السيد علي الطباطبائي
22
رياض المسائل
لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد ، روايتان ، أشبههما : أنها لا تلزم . ولا بأس أن يطأ الأمة وفي البيت غيره ، وأن ينام بين أمتين ، ويكره في الحرائر . وكذا يكره وطء الفاجرة ومن ولدت من الزنا . ويلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة ( الأول ) في العيوب ، والبحث في أقسامها وأحكامها : عيوب الرجل أربعة : الجنون والخصاء والعنن والجب . وعيوب المرأة سبعة : الجنون والجذام والبرص والقرن والإفضاء والعمى والإقعاد . وفي الرتق تردد أشبهه : ثبوته عيبا لأنه يمنع الوطء . ولا ترد بالعور ولا بالزنا ولو حدت فيه ، ولا بالعرج على الأشبه . وأما الأحكام فمسائل : الأولى : لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول . وفي المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن . وقيل : تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة وإن تجدد . الثانية : الخيار فيه على الفور . وكذا في التدليس . الثالثة : الفسخ فيه ليس طلاقا ، فلا يطرد معه تنصيف المهر . الرابعة : لا يفتقر الفسخ بالعيوب إلى الحاكم ، ويفتقر في العنن لضرب الأجل .